صاحب محمد حسين نصار
341
الأجل في الفقه الاسلامي
الباب الرابع : انقضاء الأجل الأصل في الأجل أن ينقضي بطريقته الطبيعي ( حلول الأجل ) ، لكن كثيراً ما ينقضي الأجل بطرق استثنائية عن هذا الأصل ، منها إرادية ، ومنها لا إرادية . حيث لابدّ للأجل من أمد ينتهي إليه ، سواء أكان الانقضاء محدّداً من قِبل الشارع المقّدس ، أم كان الانتهاء إرادياً وبصورة طبيعية ، أم بصورة غير طبيعية ، أم خارجاً عن إرادة المتعاقدين ، ويرجع إلى أسباب قاهرة ، أو بمحض اتّفاق وإرادة الطرفين في إبرامهما للعقد ، أو إرادة مَن قام الأجل لمصلحته بتعجيله وانهائه ، ولذلك سأُخصّص لبحث انقضاء الأجل ثلاثة فصول : انقضاء الأجل بطريقة الطبيعي ( الحلول ) انقضاء الأجل بطرق استثنائية ( لاإرادية ) انقضاء الأجل استثنائياً وبطرق إرادية